القائمة الرئيسية

الصفحات

شريط الاخبار

أحكام زكاة الفطر ....... كتبت الأخصائية/ أسماء أشرف شوقي أخصائية نفسي واسري

أحكام زكاة الفطر .......  كتبت الأخصائية/ أسماء أشرف شوقي   أخصائية نفسي واسري

 أحكام زكاة الفطر .......

كتبت الأخصائية/ أسماء أشرف شوقي 

أخصائية نفسي واسري 


شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي السَّنَّة نفسها التي فرض الله فيها صوم رمضان، ودليل مشروعيتها ثبت في السنة في أحاديث عدة، منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ. 

  [صحيح] الراوي : أبو سعيد الخدري | . رواه مسلم. 

ومنها خبر ابن عباس رضي الله عنهما، قال:  لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير رواه أبو داود وغيره. وورد غير ذلك من الأخبار التي يفيد مجموعها وجوب صدقة الفطر على كل مسلم.


من يستحق الزكاة

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].

.الفئات الثمانية المستحقة للزكاة:

​الفقراء: وهم الذين لا يجدون ما يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية (أقل من نصف الكفاية).

​المساكين: وهم أحسن حالاً قليلاً من الفقراء، لكنهم لا يملكون كفاية سنتهم كاملة.

​العاملون عليها: وهم الموظفون الذين تجمعهم الدولة أو الجهات المختصة لجمع الزكاة وتوزيعها.

​المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يُرجى دخولهم في الإسلام أو تثبيتهم عليه، أو كف شرهم.

​في الرقاب: وتُستخدم الآن للمساعدة في عتق الأسرى أو فك رقاب المسلمين.

​الغارمون: وهم المدينون الذين عجزوا عن سداد ديونهم (بشرط أن يكون الدين في أمر مباح وليس معصية).

​في سبيل الله: ويقصد بها غالباً تمويل الجهاد، ويدخل فيها عند كثير من العلماء المعاصرين دعم الدعوة إلى الله وكل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين.

​ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به السبل ولا يملك ما يوصله لبلده، حتى وإن كان غنياً في موطنه.. 

الحكمة من مشروعيتها


وقد شرعت زكاة الفطر لحِكَمٍ عديدة منها: جبران نقص الصوم؛ فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم أنها (طهرة للصائم من اللغو والرفث) رواه أبو داود وغيره


ومنها إغناء الفقراء عن السؤال ففي الحديث السابق أنها: (طعمة للمساكين)، وإغناء الفقراء من المطالب التي دلت عليها كليات الشريعة ومقاصدها، فضلاً عما تؤدي إليه هذه الصدقة من التكافل بين المجتمع، والتراحم بين طبقاته، وشعور بعضهم ببعض.


حكم زكاة الفطر


تجب زكاة الفطر على كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، عاقل أو مجنون لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) متفق عليه، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض". وقال إسحاق: "هو كالإجماع من أهل العلم".


ويشترط لوجوبها أمران:


- الإسلام: فلا تقبل من الكافر لقوله تعالى: (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله) (التوبة:54).


- القدرة عليها: بأن يكون عنده يوم العيد وليلته قدر زائد عن قوته وقوت عياله ومن تلزمه نفقتهم وحوائجهم الأصلية من طعام وشراب ومسكن وملبس.


والجمهور على أنه يجب على الأب إخراجها عمن تلزمه نفقته، كالزوجة والوالدين؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً: (أدوا الفطرة عمن تمونون) رواه الدار قطني وغيره، وفي إسناده إرسال، والصواب وقفه.


وقت وجوب إخراجها: 


وأما وقت إخراجها فالأفضل أن تُخْرَج صباح العيد قبل الصلاة؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -كما في البخاري-: (كنا نُخْرِجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام...)، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)؛ ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال، من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور.


ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين؛ لما رواه البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها -أي صدقة الفطر- الذين يقبلونها، وكان يؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين.


ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لغير عذر، فإن أخرها لغير عذر لم تقبل منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو دواد وغيره.


جنس الواجب وقدره


أما عن الجنس الواجب إخراجه فمن غالب قوت البلد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)، وكان الشّعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر) رواه البخاري.


والقدر الواجب صاع من أي من هذه الأصناف، أو غيرها من الطّعام، ويقدر بكيلوين وثمانين غراماً أي قرابة ثلاثة ڪيلو عن الفرد الواحد


ويجوز دفع زكاة الفطر لفقير واحد، أو عدة فقراء، والأولى دفعها إلى الأقرباء الفقراء، الذين لا تجب نفقتهم على المزكي.

ولا تجزئ إخراجها مال بدل الطعام لأن النبي ﷺوالصحابة لم يخرجوها مال بل طعام ولو رأى النبي مصلحة الفقير أن يأخذها مال لفعل.. 

هل إذا أعطيت قيمتها مال وأوكلت شخص أو جمعية أو إمام مسجد أن يشتري بها طعام هل تجزئ؟ نعم تجزئ لأنه وكيل وسيشتريها طعام ويخرجها طعام..

تعليقات